⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1420 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-4-10 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم لأحد المتهمين بأتعاب المحاماة في حال أنه لم يكن له محام هو من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز لمحكمة النقض ملاقاته، ولا تأثير لهذا الخطأ المادي على جوهر الحكم في أصل الدعوى.