⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1418 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-4-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القذف فى حق الموظف العام
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: مصطفى محمد، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت حكم ما صادر في جريمة نشر أن المتهم نشر فعلاً العبارات التي يؤاخذ بسببها كانت هذه العبارات هي هي نفس الواقعة المعزوة إلى المتهم والمثبتة بالحكم. ولا تستطيع محكمة النقض أن تفصل فيما إذا كان قانون العقوبات يتناولها أو لا يتناولها وهل طبق عليها تطبيقاً صحيحاً أم لا - لا تستطيع ذلك إلا إذا فحصتها وتعرفت ما فيها من الدلالات اللغوية وما لها من المرامي القريبة أو البعيدة. ومن أجل ذلك فلمحكمة النقض دائماً حق فحص تلك العبارات للغرض المتقدم وتقديرها في علاقتها مع القانون التقدير الذي تراه مهما يكن رأي محكمة الموضوع في دلالتها وعلاقة هذه الدلالة بالقانون. أما القول بأن البحث في وقوع إسناد المطاعن إلى المجني عليه أو عدم وجوده هو مسألة موضوعية يفصل فيها قاضي الموضوع فصلاً نهائياً لا معقب عليه لمحكمة النقض فقول غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاذف في حق الموظفين العموميين لا يعف من العقاب إلا إذا أثبت صحة ما قذف به المجني عليهم من جهة وكان من جهة أخرى حسن النية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا لم يثبت المتهم واقعة القذف المنسوبة إليه ولم يطلب من محكمة الموضوع إثباتها ثم طلب محاميه إلى محكمة النقض احتياطياً في حالة نقضها الحكم أن تعيد القضية إلى محكمة الموضوع ليتسنى له إثبات واقعة القذف متذرعاً لذلك بأن تركه الإثبات لدى محكمة الموضوع كان على أثر الصلح الذي تم بينه وبين أحد المجني عليهم فمثل هذا الطلب لا يمكن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. خصوصاً إذا كان ظاهراً أن محامي المتهم قد استنفذ كل ما كان لديه من الدفاع ولم يكن في مرافعته أدنى ما يستشف منه أن المتهم كان في استطاعته إثبات واقعة القذف المعزوة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا لم يتحقق شرط إثبات صحة النسب القذفية فلا محل للخوض في مسألة نية المتهم سليمة كانت أو غير سليمة إذ هذا البحث لا يكون منتجاً ما دام القانون يستلزم توفر الشرطين معاً للإعفاء من العقاب.