الطعن رقم 1281 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة التزوير ينحصر في أمرين: الأول علم الجاني بأنه يرتكب جريمة التزوير بجميع أركانها التي تتكون منها طبقاً للقانون، أي إدراكه أنه يغير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، وأن من شأن هذا التغيير للحقيقة - لو أن المحرر استعمل - أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال أو محتمل الوقوع يلحق بالأفراد أو بالصالح العام . والثاني اقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، ذلك الاقتران المعبر عنه عادة بأنه هو النية الخاصة في جريمة التزوير Dol special ).
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العلم المشروط توافره مبدئياً لتحقق الركن الأدبي لجريمة التزوير، والذي يتطلب فيه الإحاطة بجميع أركان الجريمة يكفي فيه في بعض الأحوال أن يكون علماً فرضياً، وبخاصة فيما يتعلق بالإحاطة بركن الضرر، فإنه لا يشترط أن يعلم المتهم علماً واقعياً بأن تغيير الحقيقة الذي ارتكبه من شأنه أن يحدث ضرراً، بل من المتفق عليه أنه يكفي أن يكون في وسعه ومن واجبه أن يعلم ذلك. ويستوي في هذا أن يكون عدم علمه ناشئاً عن جهل بالقانون أو جهل بحقيقة الواقع، إذ أنه يجب أن يتحمل جميع النتائج المترتبة على تغييره للحقيقة والتي كان من واجبه وفي وسعه أن يتحرى احتمال حصولها.