الطعن رقم 1124 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-3-6
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على من يتمسك بحالة الدفاع الشرعي أن يكون معترفاً بما وقع منه، وأن يبين الظروف التي ألجأته إلى هذا الذي وقع منه، ومن الذي اعتدى عليه أو على ماله أو خشي اعتداءه عليه أو على ماله اعتداء يجيز ذلك الدفاع الشرعي. فإذا كان المتهم نفسه قد أنكر بتاتاً ما أسند إليه ودار دفاع محاميه على هذا الإنكار فإن ما جاء على لسان المحامي عرضاً وعلى سبيل الفرض والاحتياط من أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا يعتبر دفعاً جدياً تكون المحكمة ملزمة بالرد عليه. ولا يقبل من المتهم الطعن في الحكم الصادر عليه بمقولة إنه أغفل الرد على هذا الدفع.