الطعن رقم 1123 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-4-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طبيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين، وعبد الفتاح السيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحتم القانون أن يكون الكشف على المصاب من طبيب الحكومة، كما أنه لم يوجب كذلك على المحكمة الأخذ بالكشف الطبي المتوقع من طبيب حكومي. بل إن للمحكمة أن تأخذ به أو تهمله، كما أن لها أن تعول على الكشف الطبي المتوقع من طبيب غير حكومي، إذ هو دليل كسائر الأدلة التي تقدم لها وتقع تحت تقديرها وحدها.