⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب تحقيق مقدار الأرض المحجوز على زراعتها المقول بتبديدها هو طلب صريح من طلبات التحقيق التى يتعين قانوناً على المحكمة الفصل فيها، والتي يترتب على إغفالها وعدم الرد عليها سلباً أو إيجاباً بطلان الحكم ونقضه متى كان تعيين هذا المقدار من الأمور الجوهرية التي تؤثر في الفصل في الدعوى.