⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1118 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-3-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التصرف المخول لقاضي الإحالة بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص على أنه " إذا رأى (قاضي الإحالة) وجود شبهة تدل على أن الواقعة جنحة أو مخالفة يعيد القضية إلى النيابة لإجراء اللازم عنها قانوناً الخ " - هذا التصرف إنما يكون محله عندما يرى قاضي الإحالة أن العناصر الأصلية المكونة للفعل المرفوعة عنه الدعوى العمومية لا تتوافر فيها أركان الجناية، بل هي لا تعدو أن تكون جنحة أو مخالفة . ففي هذه الحالة يعيد القضية إلى النيابة لتعطيها السير القانوني لأنها على كل حال ليست من اختصاص محكمة الجنايات. أما إذا كانت عناصر الجناية متوافرة وكل ما في الأمر أنها كانت مقترنة بعذر قانوني أو ظرف مخفف من شأنه تخفيض عقوبة الجاني فليس لقاضي الإحالة أن يخرج الجريمة بعد اقترانها بذلك العذر أو بالظروف المخففة عن نوعها ويحكم بإنزالها إلى مصاف الجنح ويعطيها بناء على ذلك السير الذي أباح له القانون أن يعطيه للجريمة التي يرى أنها بطبيعتها وبحكم العناصر المكونة لها لا تخرج عن أن تكون جنحة أو مخالفة، بل كل ماله - بحسب قانون 19 أكتوبر سنة 1925 - أن يحيل هذه الجناية التي لابسها عذر أو ظرف مخفف إلى محكمة الجنح باعتبارها جناية، لتحكم فيها المحكمة المذكورة على هذا الاعتبار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الجريمة التي لابسها العذر أو الظرف المخفف مما تنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 198 عقوبات فإن الإحالة على القاضي الجزئي طبقاً لقانون 19 أكتوبر سنة 1925 تكون ممتنعة، لأن المادة الأولى من هذا القانون لا تجيز مثل هذه الإحالة، حيث يكون الفعل جناية أو شروعاً في جناية معاقباً عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة.