الطعن رقم 1117 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خطف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طفل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وحامد فهمي بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أنكر المتهم بالجريمة المنصوص عليها في المادة 246 من قانون العقوبات صدور الحكم بالحضانة فيجب أن يشير الحكم القاضي بمعاقبته على هذه الجريمة إلى أن هناك حكماً قاضياً بضم الطفل إلى حاضنه. فإذا هو سكت عن تجلية هذه النقطة الجوهرية ففي سكوته إخلال بحق الدفاع، فضلاً عما يترتب عليه من تعطيل حق محكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، وذلك مما يعيبه ويبطله.