⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 161 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-5-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن
⚖️ تعيين - اقدمية
⚖️ تعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة . من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية . حيث ان الوقائع حسبما يبين من الاوراق تتحصل فى انه بتاريخ 19/9/1955 صدر قرار وزير العدل بتعيين واحد وعشرين معاونا فى وظائف النيابة العامة ومن بينهم الطاعن وحددت اقدميتهم بحسب اقدمية الجامعات دون اعبتار لمجموع الدرجات وقد جعل القرار الاسبقية لتسعة من خريجى كلية الحقوق بجامعة القاهرة وفقا لترتيب درجاتهم فى النجاح ثم تبعتهم بخريجى كلية الحقوق جامعة عين شمس وفقا لترتيب درجاتهم فى النجاح ومع ان الطالب حصل على نسبة 5و85 % من الدرجات فى كلية حقوق عين شمس فانه وضع فى الترتيب تاليا لجميع المعينين من جامعة القاهرة مع ان درجاته تفوق ما حصل عليه كل المعينين من جامعة القاهرة فوزارة العدل قد اجحفت بحقوق الطاعن باساءتها استعمال السطة المخولة لها فى المفاضلة بين الخريجين وطلب لذلك الغاء القرار المطعون فه فيما تضمنه من جعل اقدميته لاحقا للاستاذ .... .... .... ... .... .... ..... واعتباره سابقا على اول المعينين فى القرار المطعون فيه . وحيث ان وزارة العدل طلبت رفض هذا الطلب تأسيسا على ان نظام الدراسة ومواد الامتحان وكيفية تقدير الدرجات يختلف فى كل كلية عن الاخرى ولو سارت الوزارة فى التعيين على اساس المساواة فى درجات التخرج لانتهت الى التعيين فى كلية دون اخرى ولذا فان الوزارة تجرى التعيين حسب درجات التخرج من كل كلية على حدة وبترتيب انشاء الجامعات وبنسبة معينة من كل كلية وهذا التنظيم عام لا شخصى ويقتضيه الصالح العام . وحيث ان قانون استقلال القضاء لم يورد قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين فى وظائف معاونى النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث اى ان ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الادارة قد التزمت فى تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل الى النعى على تصرفها بسوء استعمال السلطة وقد وازنت الوزارة بين الاعتبارات المختلفة وتخيرت ما راته افضلها ولا تنشد من ذلك الا المصلحة العامة فى تقدير الاعتبارات مما تستقل به الادارة بلا معقب مادام الباعث على ذلك المصلحة العامة والطاعن لم يقدم اى دليل على عيب اساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك رفض الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يورد قانون استقلال القضاء قواعد خاصة لتحديد ترتيب المعينين في وظائف معاوني النيابة المتخرجين من الجامعات الثلاث أي أن ذلك متروك لتقدير الوزارة ومتى كانت الإدارة قد التزمت في تصرفها قاعدة تنظيمية عامة ابتغاء المصلحة العامة فلا سبيل إلى النعي على تصرفها بسوء استعمال السلطة.