⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1116 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة
⚖️ اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض والإبرام في جرائم النشر حق تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر من ناحية أن لها بمقتضى القانون تصحيح الخطأ في التطبيق على الواقعة بحسب ما هي مثبتة في الحكم. وما دامت العبارات المنشورة هي بعينها الواقعة الثابتة في الحكم، صح لمحكمة النقض تقدير علاقتها بالقانون من حيث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها وذلك لا يكون إلا يتبين مناحيها واستظهار مراميها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإهانة هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء. ولا عبرة في الجرائم القولية بالمداورة في الأسلوب مادامت العبارات مفيدة بسياقها معنى الإهانة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشفع في تجاوز حدود النقد المباح أن تكون العبارات المهينة التي استعملها المتهم هي مما جرى العرف على المساجلة بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه في يومي 26 و 27 أبريل سنة 1932 بدائرة مدينة القاهرة محافظة مصر بصفته رئيس التحرير المسئول لجريدة............... اليومية أهان علنا هيئتين نظاميتين وهما مجلس النواب واللجنة البرلمانية المشكلة لفحص مشروع سد جبل الأولياء بأن نشر مقالين تحت عنوان "..............." بالعددين رقم 222 و 223 من جريدة الجهاد المذكورة والتي وزعت على الجمهور نسب فيهما إلى الهيئتين المذكورتين المغامرة بحياة مصر والميل إلى إقرار مشروع سد جبل الأولياء لغرض بقاء الحكومة الحاضرة في الحكم وبقاء أعضاء البرلمان في ظلالها شهورا أو أعواما أو دهورا وغير ذلك مما تضمنه المقالان المذكوران من ألفاظ الإهانة والسب. وطلبت من محكمة جنايات مصر محاكمة المتهم بالمواد 148 و 159 و 168 من قانون العقوبات. وبالجلسة أضافت النيابة إلى وصف التهمة ما يأتي: " حالة كون المتهم عائدا إذ سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس بالشغل مع إيقاف التنفيذ لجريمة مماثلة لهذه في 31 مارس سنة 1932 ". وطلبت تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 48 والمادة 49 من القانون المذكور. وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضوريا في 3 يناير سنة 1933 عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات ببراءة المتهم............... مما أسند إليه. فطعن حضرة............... بالنيابة عن رئيس نيابة مصر في هذا الحكم بطريق النقض في 21 يناير سنة 1933 وقدم حضرته تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ. وتحدد لنظر الطعن جلسة اليوم. وفيها حضر المتهم ومعه الأستاذ............... وترافع بما هو مدون بمحضر الجلسة. كما سمعت المحكمة قول المتهم الذي رغب في ذكره لها. وصممت النيابة على الأسباب المقدمة منها.