الطعن رقم 1114 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-2-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السهو الواضح في التعبير لا يغير من الحقائق الثابتة المعلومة لخصوم الدعوى. فإذا كانت المادة المخدرة التي عوقب المتهم من أجل إحرازها هي " أفيون " كما تدل عليه بيانات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه، وكان قد ورد في ديباجه هذا الحكم خطأ أنها " حشيش "، ثم بعد أن بين الحكم أن هذه المادة هي " أفيون " اعتمادا على ما أثبته التحليل، وكرر هذا البيان في جملة مواضع بما لا شك معه في أنها أفيون، جاء في خلاصته فذكر أن تهمة إحراز " الحشيش " قد ثبتت على المتهم, فلا يصح للمتهم أن يترك كل ما ذكر في الحكم وكل ما دارت عليه المرافعة ويتمسك بأن ما ذكرته المحكمة الأولى سهواً وما ذكر سهواً في ديباجة الحكم الاستئنافي من لفظ " حشيش " بدل لفظ " أفيون " هو أمر مفسد للحكم.