⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1072 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أدانت المحكمة الابتدائية متهماً بالتزوير والاستعمال، وحكمت عليه عملاً بالمادتين 179و183 عقوبات بالعقوبة وبإلزامه بدفع تعويض للمدعي المدني، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به، إلا أنها رأت أيضاً تخفيف العقوبة، وبناء على ذلك قضت بتعديل الحكم المستأنف مع تخفيض العقوبة بدون أن تذكر شيئاً عن التعويض المدني، فلا يصح الطعن في هذا الحكم بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أخذت بأسباب الحكم الابتدائي بدون بحث، بدليل أنه لم يرد بمنطوق حكمها أي ذكر للتعويض المدني- لا يصح، إذ مثل هذا الإغفال لا يطعن به في الإدانة عن التزوير والاستعمال، ومن جهة أخرى فإنه حتى إذا فسر هذا الحكم تجوزاً بأنه رفض دعوى التعويض المدني، فإن هذا التفسير هو في مصلحة المتهم، وإذن فلا فائدة له من التظلم.