⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1070 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب بسيط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليست المحكمة عند تطبيقها المادة 206 عقوبات ملزمة أن تبين مواقع الإصابات ولا أثرها ولا درجة جسامتها. فإذا كانت التهمة المطروحة عليها هي جناية ضرب أفضى إلى موت مما يقع تحت نص المادة 200 عقوبات، وثبت لديها أن جميع المتهمين المسندة إليهم هذه التهمة ضربوا المجني عليه، ولكنها لم تتبين من التحقيقات التي تمت في الدعوى من هؤلاء المتهمين هو الذي أحدث الإصابة التي سببت الوفاة حتى تصح معاقبته بموجب المادة 200 عقوبات، فاستبعدت تلك المادة مكتفية بمعاقبة المتهمين جميعاً بمقتضى المادة 206 عقوبات، فإنه، فضلاً عن أن تصرف المحكمة هذا في مصلحة المتهمين، لا وجه لهؤلاء المتهمين في أن ينعوا على حكمها أنه لم يحدد الإصابات التي عوقب كل من الطاعنين من أجلها، إذ الاعتداء بالضرب مهما كان بسيطاً ضئيلاً تاركاً أثرا أم غير تارك، فإنه يقع تحت نص المادة 206 عقوبات.