⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1069 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-20 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ قاضى الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وبحضور حضرات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 236 تحقيق جنايات تمنع صراحة من الطعن في أمر الإحالة، أي من تناوله بالمناقشة من جهة ما قرره من وجوب محاكمة المتهم على التهمة التي يسندها إليه. فمتى صدر هذا الأمر فليس للمتهم أن يطعن، لا فيه ولا فيما تقدمه من إجراءات التحقيق، بل له فقط أن يتناول موضوع الدعوى المطروح على المحكمة ويتناقش في ثبوته وعدم ثبوته، وفي تكوينه إجراماً قانونياً وعدم تكوينه. والمعول عليه في كل ذلك هو ما تبديه سلطة الاتهام لدى المحكمة من أوجه الإثبات، وما يبديه هو من أوجه الدفاع، وما تقوم به المحكمة نفسها من التحقيق. فإذا كان في التحقيق الابتدائي خلل قانوني واعتمدت عليه سلطة الاتهام في الإثبات فله أن ينبه المحكمة إلى هذا الخلل وهي تقدره بما ترى. على أن كل ما أجازته المادة 236 المذكورة إنما هو الطعن في الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة، أي التي تحصل في الفترة من بعد صدور أمر الإحالة إلى يوم جلسة المحاكمة، وهي في العادة ليست سوى الإجراءات الخاصة بتكليف المتهم بالحضور. ومع ذلك فإن أوجه البطلان الذي يقع فيها ليس من النظام العام، بل الدعوى به تسقط إن لم يحصل سماع شهادة أول شاهد، أو قبل المرافعة إن لم يكن هناك شهود.