⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1068 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-5-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استعماله
⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة استعمال الورقة المزورة هي جريمة مستمرة طوال زمن التمسك بالورقة، فلا تبدأ المدة المسقطة للدعوى العمومية من تاريخ تقديم الورقة للمحكمة المدنية، بل تبدأ من تاريخ الحكم نهائياً بردها وبطلانها. و لا يؤثر في ذلك أن تكون النيابة في الوصف الذي رفعت به الدعوى العمومية قد اقتصرت على قولها " إن فلاناً استعمل مخالصة مزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها في القضية المدنية رقم كذا " ، إذ أن عبارة " قدمها في القضية " هي بإجمالها تتناول بطبيعة الحال معنى استمرار التمسك بالورقة المقدمة إذا كانت هذه الورقة مما تقتضي طبيعتها ضرورة التمسك بها مدة من الوقت. فعدم ذكر مدة هذا التمسك في صيغة التهمة لا يفيد حتماً أنه كان وقتياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الاحتجاج بقول بعض علماء القانون بانعدام الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي متى كان هذا المحرر قد زور بغية الوصول إلى حق ثابت شرعاً - هذا الاحتجاج لا يجدي إلا إذا كان الحق الذي اصطنع المحرر لإثباته ثابتاً بطريق قاطع يوم أن اصطنع هذا المحرر، ولم يكن ثم نزاع بشأنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا استبعدت المحكمة جريمة التزوير لسقوط الدعوى العمومية عنها بمضي المدة فلا ضير أن تفصل في موضوع الدعوى المدنية من جهة ما هو مؤسس منها على هذا التزوير نفسه، ما دامت الدعوى المدنية لم تسقط بالمدة المقررة قانوناً لسقوطها، إذ حق المحكمة في هذا مقرر بالمادتين 172، 188 من قانون تحقيق الجنايات .