⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1066 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: زنا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاك حرمة المنازل
⚖️ زنا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التبليغ عن جريمة الزنا إنما يكون من الزوج، أي أنه لابد أن تكون الزوجية قائمة وقت التبليغ، فإذا كان الزوج قد بادر وطلق زوجته قبل التبليغ إمتنع قطعاً بمقتضى العبارة الأولى من المادة 235 عقوبات أن يبلغ عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن جريمة " دخول منزل " المنصوص عنها في المادة 324 عقوبات من أركانها ثبوت القصد من البقاء في المنزل بعد دخوله. فإذا كان القصد قد تعين وهو الزنا فطلب الزوج الذي طلق زوجته معاقبة الشريك باعتباره مرتكباً جريمة المادة 324 عقوبات أو طلب النيابة ذلك لابد متناول البحث في ركن القصد. والبحث في هذا الركن لابد متناول مسألة الزنا ولو في الجملة. وإذا كانت الزوجة قد امتنع أن ترفع عليها دعوى الزنا بسبب التطليق، فمن غير المقبول أن تثار هذه الدعوى بطريقة أخرى في وجه الشريك وحده، بل الأشكل بالقانون وحكمة التشريع أن يقال إن عدم التجزئة - الذي يقضي بعدم إمكان رفع دعوى الزنا على الشريك ما دام رفعها على الزوجة قد استحال - يستفيد الشريك من نتائجه اللازمة، فلا يعاقب حتى على جريمة الدخول في المنزل، ما دام أحد أركانها هو قصد الإجرام، ومادام الإجرام هنا متعين أنه الزنا.