⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1065 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرافعة قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أجلت المحكمة قضية إلى جلسة ما للحكم، ورخصت للمتهم في تقديم مذكرة بدفاعه في العشرة الأيام الأولى، ونبه عليه بذلك، وفي يوم الجلسة المحددة للنطق بالحكم لم يحضر المتهم، فنطقت المحكمة بالحكم، فإن طلب محامي المتهم، قبل صدور الحكم، فتح باب المرافعة من جديد لا ينشي له حقاً ما، ولا حجة فيه على أحد، ولا يلزم المحكمة لا بقبوله ولا بإعلان المحامي برفضه، ولا بتنبيهه عند الرفض إلى المبادرة إلى تقديم المذكرة المرخص له في تقديمها، فإن هذا الترخيص هو مكنة خولتها المحكمة للمتهم إن شاء أخذ بها وإن شاء لم يأخذ. ولم يجعل القانون على المحاكم تنبيه الخصوم إلى الأخذ بحقوقهم والانتفاع بمكانتهم واستعمال طرق المرافعات المباحة لهم حتى يصح القول بأن ترك هذا التنبيه يكون إخلالاً بحق الدفاع.