⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 140 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-5-25 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش قضائى
⚖️ قيام ادارة التفتيش بابلاغ القاضى بصورة من الملاحظات
⚖️ تفتيش قضائى
⚖️ عرض حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند اجراء الحركة القضائية
⚖️ ابلاغ القاضى بصورة من الملاحظات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار وبعد المداولة والمرافعة والمداولة . من حيث ان الطالب قرر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1955 الطعن فى القرار الصادر بتاريخ 10 من اغسطس سنة 1955 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 15/8/1955 الخاص بتعيينات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم وذلك فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى درجة وكيل محكمة او ما يماثلها وترقية تسعة من زملائه ممن يلونه فى ترتيب الاقدمية وقال شرحا لهذا الطعن انه تخرج من كلية الحقوق فى سنة 1931 وعمل بالمحاماة الى ان عين قاضيا من الدرجة الثانية سنة 1946 ثم رقى الى درجة قاض من الدرجة الاولى فى سنة 1950 وذلك بعد تخطيه فى الترقية الى تلك الدرجة عشر مرات دون مبرر مع ان تقاريره كانت تؤهله للترقية ثم فوجىء بتخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة بصدور القرار موضوع هذا ال عن وقد اسس طعنه على الخطا فى تطبيق القانون وسوء استعمال السلطة - وبتاريخ 25 من اغسطس سنة 1956 قرر الطعن فى القرار الجمهورى تالصادر بتاريخ 31 من يوليو سنة 1956 والمنشور بالجردية الرسمية فى 6/8/1956 الخاص بتعيينات وترقيات وتنقلات وانتدابات بالمحاكم وذلك فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة وكيل محكمة او ما يماثلها وترقية زملائه ممن يلونه فى ترتيب الاقدمية وقد قيد الطلب الاول برقم 140 سنة 25 ق والثانى برقم 130 سنة 26 ق وقد بنى الطعن الآخر على ما قام عليه طعنه الاول مضيفا اليه العيب فى الشكل ذلك ان المادة 21 من قانون استقلال القضاء توجب عرض جميع حالات القضاة على مجلس القضاء قبل وضع اى حركة وقد اعلنت الوزارة عرض اسمه . ومن حيث ان المحكمة كلفت ىوزارة العدل بضم ملف الطاعن السرى وبتقديم بيانات من واقع ملفات زملائه الذين كانوا يلونه ف ى الاقدمية ورقوا من دونه فى الحركتين المطعون علهما وصرحت بتبادل المذكرات . ومن حيث ان الطالب قدم مذكرة صمم فيها على طلبية المتقدمين واضاف اليهما طلب الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء فى 30/11/1955 وقدمت الوزارة مذكرة طلبت فيها رفض طلبات الطالب وقدمت النابة مذكرة رات فيها عدم قبول الطلب الاخير شكلا لانه لم تتبع فيه الاجراءات القانونية . ومن حيث ان الطالب قدم مذكرة تكميلية اقتصر فيها على الطلبين الاولين ومن ثم يتعين قصر النزاع على الطلبين الاولين وبصرف النظر عن الطلب الثالث الذى لم تدفع عنه رسوم . ومن حيث ان الطلبين الاوةلين 140 سنة 25 ق و 130 سنة 26 ق قد استوفيا اوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا . ومن حيث ان الطالب طعن على تقريرى التفتيش المؤرخين فى 8/12/1948 و 26/4/1952 وهذا الطعن غير منتج لان التفتيش اببلغه بصورة من الملاحظات التى اخذت عليه فلم يعترض عليها اما بالنسبة لتقرير 11/1/1955 فانه وان كان لم يخطر به الا ان ما فى ملف الطالب من تقارير اخرى يكفى لتقدير أهليته . وحيث انعه ما يقول به الطالب من انه لم يفتش على اعماله بعد تقرير 26/4/1952 مردود بانه وان كانت المادة السادسة من القرار الوزارى الصادر فى 17/4/1952 تنص على ان ينتقل المفتشون مرة على الاقل كل سنة لفحص عمل القاضى الا انه ليس ما يمنع فى حالة عدم تحقق ذلك ان يكون ما جاء بالملف القاضى من تقارير وبيانات واورواق كافيا لتقدير درجة اهليته تقديرا يطمان اليه ويمكن من واقعة مقارنة اهليته باهلية زملائه التالين ف-له فى الاقدمية . ومن حيث انه يبين من واقع ملف الطاعن السرى وما احتواه من اوراق ومن البيانات التى قدمتها الوزارة من واقع ملفات زملائه الذين كانوا يلونه فى الاقدمية ورقوا من دونه يبين من ذلك انه لم يقع فى تخطى الطالب مخالفة للقانون او تعسف فى استعمال السلطة . ومن حيث أنه لذلك يتعين رفض الطلبين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم توجب المادة 21 من قانون استقلال القضاء عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة القضائية وبالتالي لم ترتب جزاء على إغفال هذا العرض بالنسبة للطالب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت إدارة التفتيش القضائي قد أبلغت القاضي بصورة من الملاحظات التي أخذت عليه في تقرير التفتيش فلم يعترض عليها فإن طعنه على هذا التقرير يكون غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت المادة السادسة من القرار الوزاري الصادر في 17/4/1952 تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضي إلا أنه ليس ما يمنع في حالة عدم تحقق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضي من تقارير وبيانات وأوراق كافياً لتقدير درجة أهليته تقديراً يطمأن إليه ويمكن من واقعه مقارنة أهليته بأهلية زملائه التالين له في الأقدمية.