الطعن رقم 1063 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-5-22
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور زكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين, وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه (بخطه وإمضائه وتوقيع شاهدين) ورقة أخرى، فهذا الاستبدال لا يكون في أمر جنائي لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه وأمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما، إذ في هذه الصورة ينتفي كل ضرر يحصل من هذا الاستبدال مهما يكن استبدالاً متعمداً، وذلك لأن قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هي هي قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق. أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة في نصها للمخالصة الأولى ولكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين، كما أن صلبها وتوقيعه عليها، وإن كانا بخطه هو، إلا أن فيهما تلاعباً يعمي الأمر، فمهما يقل من أن صلب هذه المخالصة، وكذلك إمضاء الشخص الموقع به عليها محرران بخط هذا الشخص نفسه، وأن لا تأثير لتلاعبه في خطه ما دام الخبير أثبت أنه هو كاتب ذلك الخط، وما دام هو نفسه انتهى به الأمر إلى الاعتراف بذلك الخط، ومهما يقل من أن ثبوت كون المخالصة في صلبها وفي توقيعه عليها هي مخالصة ملزمة له حتى مع عدم شهادة أحد عليها - مهما يقل من كل ذلك فإن صاحب المخالصة له في الواقع مصلحة كبرى في زيادة التوثيق عليها بشهادة الشهود الذين يمكنه الاعتماد عليهم لإثبات صحة توقيع الموقع على المخالصة لو أنكر التوقيع. فالاستبدال في هذه الصورة هو في ذاته تزوير واقعة وضع إمضاءات مزورة بقصد تشويه دليل صاحب المخالصة وإيقاع الضرر له. وتحقق الضرر بهذه المثابة كاف. ولا يضير من بعد أن يكون هناك ضرر محتمل يصيب الشاهد أو لا يكون.