الطعن رقم 1061 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-2-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة، سواء في موضوعها أو باعتبارها كأن لم تكن، يبدأ ميعاد استئناف المتهم لها من تاريخ صدورها، ولا حاجة إلى إعلانها إليه حتى يبدأ هذا الميعاد كما هو الشأن في الحكم الغيابي الأول القابل للمعارضة.