⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 981 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 36 من القانون رقم 68 لسنة 1931 لا تجيز مصادرة الكفالة إلا في حالة الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه، فما دام التنازل عن الطعن مقبولاً وواقعاً قبل نظر الدعوى وقبل صدور أي حكم في الطعن فمن المتعين رد الكفالة. ولا محل للبحث فيما إذا كان الطعن الوارد عليه التنازل هو طعناً من شأنه في ذاته أن يقبل أو لا يقبل، ولا للقول بأن رد الكفالة لا يصح إذا كان الطعن في ذاته غير مقبول، بل كل بحث من هذا القبيل يكون من جهة افتئاتا على ما يوجبه التنازل من عدم إمكان نظر شيء في الدعوى، ومن جهة ثانية افتئاتا على ما يقتضيه النص من عدم إمكان المصادرة إلا في حالة الحكم بعدم القبول أو بالرفض.