⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمه المنسوبة إليه بذيل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه رداً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به، أما إغفاله كلية فمخل بحقوق الدفاع إخلالاً يبطل الحكم. والسبيل الوحيدة المتعينة لتحقيق هذا التوقيع عند إنكاره هي رأي ذوي الفن بقلم تحقيق الشخصية، وهي سبيل ميسورة لا يصح العدول عنها إلى أية سبيل أخرى.