الطعن رقم 963 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-1-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات لا تبيح للمحكمة بدون تعديل في التهمة على الطريقة المدونة بالمواد 36، 37، 38 من ذلك القانون أن تغير في حكمها بالعقوبة وصف الأفعال المسندة للمتهم إلا في حدود المادة 33 من القانون نفسه، أي أن تعطي لذات الأفعال المسندة في أمر الإحالة وصفاً تحتمله قانوناً غير وصفها الذي وصفها به قاضي الإحالة، فإذا كانت الأفعال المسندة إلى المتهم في أمر الإحالة لا تحتمل أي وصف آخر غير وصف الاشتراك في الجريمة، ولا يمكن بوجه من الوجوه أن توصف بأنها فعل أصلي. فمن الخطأ أن تصفها المحكمة بأنها فعل أصلي، ووصفها كذلك مخل بحق الدفاع مبطل للحكم. ولا يغني أن تقول في حكمها " أنه وإن كانت التهمة الموجهة إلى المتهم الثاني هي تهمة الاشتراك في جريمة القتل بطريق الاتفاق والمساعدة والتواجد في محل الحادثة مع الفاعل الأصلي حسب وصف النيابة، وهذه الأفعال هي مشاركة في الجريمة تدني القائم بها إلى مرتبة المرتكب لها " Co-auteur "، وقد تناول الدفاع كل هذه النقطة ولذلك فتعديل الوصف بالشكل الذي رأته المحكمة لم يخل بدفاع المتهم " - لا يغني هذا القول لأنه غير قانوني، إذ العناصر التي تؤخذ منها الأوصاف القانونية للجرائم لا تحتمل أن يكون فيها تقريب ومداناة.