الطعن رقم 959 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-1-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اعتبر قاضي الدرجة الأولى ما وقع من متهم نصباً منطبقاً على المادة 293 عقوبات، ورأت المحكمة الاستئنافية أن الوقائع المذكورة بأسباب الحكم الجزئي صحيحة، وأنها تفيد التبديد لا مجرد النصب، وأيدت الحكم الجزئي لأسبابه، ما عدا ما ذكرته في آخر منطوق حكمها من أن ما وقع من المتهم ينطبق على المادة 296 عقوبات، فإغفال هذه المحكمة الاستئنافية في أسباب حكمها ذكر بيان خاص لعلة اعتبارها الحادثة تبديداً لا نصباً، وإن كان من القصور المعيب، إلا أنه لا ينقض الحكم ما دامت هي قد أبقت العقوبة المقضي بها على حالها. إذ لا شك في أن للمحكمة في حكمها بالعقوبة تغيير وصف الوقائع المرفوعة بها الدعوى ما دامت لا تنزل بالمتهم عقاباً أشد من عقاب جريمته على وصفها الأول.