⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 866 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-23 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود الذين سمعتهم، وإنما العبرة هي بإطمئنانها إلى ما يدلي به الشهود، قل عددهم أو كثر. ورأيها في ذلك نهائي ولا رقابة عليها فيه.