⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 863 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النص الفرنسي للفقرة الثانية من المادة 262 المعدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1931 قد عبر عن القذف المغلظة عقوبته بتلك الفقرة بأنه المتضمن طعناً في "شرف العائلات" "Honneur des familles ". وهذا التعبير ورد أيضاً بالنسخة الفرنسية للمذكرة الإيضاحية، وورد بالنص العربي لتلك المذكرة أنه المتضمن طعناً في " أعراض العائلات ". وإذن فمن الواجب فهم النص العربي للفقرة المذكورة على هذا الاعتبار، وأن ظرف التشديد الذي أتى به هو كون الطعن حاصلاً في أعراض العائلات". ومثل ذلك تماماً السب المتضمن طعناً في" الأعراض" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 265 من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن في أعراض العائلات معناه رمي المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن، أي يبذلن مواضع عفتهن بذلاً محرماً شرعاً، أو يأتين أموراً دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهن لبذل أنفسهن عند الاقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت. فكل قذف أو سب متضمن طعناً من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة أو يوجه إلى رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهن يكون قذفاً أو سباً فيه طعن في الأعراض، ويقع تحت متناول الفقرة الثانية من المادة 262 عقوبات، أو الفقرة الثانية من المادة 265، بحسب الأحوال، أي بحسب ما يكون هناك إسناد لواقعة أو مجرد إنشاء لوصف بغير رواية عن واقعة سلفت.