⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 859 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-2-13 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز ما دام قد وقع بصفة قضائية فهو واجب الاحترام، وليس لأحد الإخلال به. ومن يدعي بطلانه فعليه أن يرفع أمر ذلك للقضاء، لا أن يخل بالحجز ويختلس الأشياء المحجوزة، فإذا أقدم على اختلاسها فجريمة اختلاسها تتحقق حتماً، وهي في ذاتها جريمة ضارة، سواء أطلب الحاجز تعويضاً عن هذا الاختلاس أم لم يطلب.