الطعن رقم 119 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1957-5-25
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصلاحية للترقية الى درجة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد واحمد قوشة وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كامل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار وبعد المرافعة والمداولة .
من حيث ان الطلب قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - كما يبن من الطلب وسائر الاوراق - تتحصل فى انه بتاريخ 10 من اغسطس سنة 1955 صدر قرار من مجلس الوزارء باجراء حركة قضائية رقى فيها عدد من وكلاء المحاكم من الفئة "أ" الى درجة رؤساء محاكم ولم يشمل هذا القرار ترقية الطالب الذى كان وقت صدور القرار المشار اليه وكيل محكمة من الفئة "أ" بل تخطاه فى الى درجة رئي محكمة اثنا عشر من زملائه اللاحقين له فى الاقدمية اولهم الاستاذ ..... .... وآخرهم الاستاذ ..... .... فطعن الطالب فى هذا القرار مستندا فى طنعه على سبيبن حاصل اولهما ان وزارة العدل اخطأت فى عدم ترقية الى دجرة رئيس محكمة او يماثلها مع انه حائز لاهلية التى نص عليها قانون اسنقلال القضاء ، ويتحصل السبب الآخر فى ان وزارة العدل اساءت استعمال السلطة بهذا التخطى ذلك ان الطالب رقى فى شهر ديسمبر سنة 1954 الى درجة وكيل محكمة فى الفئة "أ" لاهليته لهذه الترقية ولم يجد بعد ذلك ما ينقض من هذه الاهلية حتى تعمد الوزارة الى عدم ترقيته بالقرار المطعون فيه - وطلب الحكم بالغاء القرار السالف الذكر فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى درجة رئيس محكمة او ما يماثلها وباحقيته للترقية الى هذه الدرجة وجعل اقدميته سابقة للاستاذ ..... ..... ......
وحيث ان وزارة العدل المطعون ضدها ردت على الطالب بان القرار المطعون فيه جرى على ان الاختيار لدرجة رئيس محكمة او ما يماثلها اساسه درجة الاهلية طبقا لقانون استقلال القضاء ، والطالب لم يبلغ درجة زملائه الذين تخطوه فى الترقيه الى هذه الدرجة بالقرار المطعون فيه وقد قرر مجلس القضاء الاعلى بشان الطالب بجلسته المنعقدة فى 18 من يوليو سنة 1955 عند النظر فى مشروع الحركة القضائية " انه لم يتوافر ما استلزمه المجلس من وجوب استقرار حالة المرشح فى درجة فوق المتوسط وذلك بان يكون التقريران الاخيران المتواليات يشهدان له بالوصول الى هذه الدرجة " وطلبت الوزارة رفض الطعن والزام الطالب بمصروفاته".
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه مردود بانه بين من الاطلاع على ملف الطالب وما احتواه من تقارير على اعماله كما يبين من الاطلاع على البيانات الخاصة بزملائه ممن تخطوه فى الترقية لم يخالف القانون اما قول الطالب انه سبق ان رقى الى درجة وكيل محكمة من الفئة "أ" فى شهر ديسمبر سنة 1954 وان درجة اهليته التى اهلته لتلك الترقية لم تتغير بعد ذلك حتى تخطاه الوزارة فى الترقية فقول لا يفيده ذلك لان الصلاحية للترقية الى درجة ليست فى ذاتها دليلا على الصلاحية للترقية الى درجة اعلى منها على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى حكمها الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1954 ( الطلبان رقما 21 سنة 21 و 4 سنة 22 ق ) .
وحيث انه يبين من ذلك ان الطعن لا يقوم على اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصلاحية للترقية إلى درجة ليست في ذاتها دليلاً على الصلاحية للترقية إلى درجة أعلى منها ـ على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.