⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1950-1-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اهلية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أهلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه مشوب بالقصور ذلك انه جاء خلوا من اثبات علم الطاعن باجراءات الحجر التى اتخذت مع محجور المطعون عليه الاول وتواطئه معه برغم هذا العلم على ايقاع عقود البيع الصادر له مع ان القاعدة القانونية هى ان التصرف الصادر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل الا اذا ثبت انه كان وليد غش وتواطؤ بين المحجور عليه والمتصرف له . هذا فضلا عن ان الحكم لم يتعرض الى ما قدمه الطاعن من مستندات قاطع فى الدلالة على انه انما قبل الشراء وفاء لديون على تركه المحجور عليه اضرارا به . ومن حيث انه جاء بالحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه ما ياتى :" وحيث ان الثابت من مقارنه التواريخ ان العقود المذكورة وقعت بين طلب الحجر فى 10/9/1934 وبين صدور حكم الحجر للسفة فى 26/12/1934 وهى فترة لا شك بانها بالغة فى القصر بالنسبة لتعدد هذه العقود ، وحيث انه ظهر من تعدد العقود فى هذه الفترة الوجيزة ان فرصة كانت سانحة وان هؤلاء المشترين ويجمعهم جد واحد ( حميد ) انتهزوها لاغتيال اطيان المطلوب الحجر عليه قبل تحصينه بالحجر وقد تايد ذلك بان التعامل اقتصر على اشخاصهم ، فعبد المبدى ............... اشترك فى ثلاثة عقود ، و............... اشترك فى عقدين ، و............... اشترك فى عقدين . وحيث ان المدعى عليهم المذكورين يقولون ان ثمن الاطيان التى بيعت لهم دفعت فى ديون كانت على تركه المورث ، ولو كان ذلك صحيحا لنص فى العقود عليه ولما اكتفى بالنص فيها على ان الثمن دفع للبائع نقدا . ومن حيث انه لما كان التصرف الذى يصدر من المحجور عليه للسفة قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل الا بثبوت علم التصرف له بسفه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على ايقاع هذا التصرف له توقيا لقرار الحجر وكان الحكم المطعون فيه خاليا من بحث ذلك كما خلا من بحث المستندات المقدمة من الطاعن للاستدلال بها على مديونية تركة مورث المحجور عليه واتخاذ الدائنين لها اجراءات نزع الملكية وتوفيه الطاعن نصيب المحجور عليه فى بعض هذه الديون مقتصرا على ما جاء به من قرائن مجمله - لما كان ذلك كذلك كان الحكم قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه بغير حاجة الى بحث باقى الاسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التصرف الذي يصدر من المحجور عليه للسفه قبل توقيع الحجر عليه لا يبطل إلا بثبوت علم المتصرف له بسفهه وتواطئه معه على الرغم من ذلك على إيقاع هذا التصرف له استباقاًً لقرار الحجر. فإذا كان الحكم قد أبطل مثل هذا التصرف دون أن يعنى ببحث هذه العناصر، ودون أن يبحث المستندات المقدمة من المتصرف له للاستدلال بها على مديونية تركة مورث المحجور عليه واتخاذ الدائنين لها إجراءات نزع الملكية وتوفيته هو نصيب المحجور عليه في بعض هذه الديون، مقتصراً على ما أورده من قرائن مجملة فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.