الطعن رقم 858 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-1-23
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ محكمة الجنح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل ما تختص به المحكمة الجنائية من الوجهة المدنية هو أن تقضي في النتائج المترتبة على الجريمة من تعويض ضرر ونحوه، أما المسائل الخارجة عن هذه الدائرة فلا اختصاص لها فيها. فإذا قضى حكم على متهم بالتزوير بحبسه، وبإلزامه بتعويض للمجني عليه، وبإلزامه أيضاً بتسليم مستندات محررة لصالح المجني عليه كانت قد سلمت للمتهم، وببطلان الحجز المتوقع عليها تحت يد المتهم، تعين نقض هذا الحكم من جهة قضائه بتسليم المستندات المشار إليها ومن جهة قضائه ببطلان الحجز المتوقع عليها مع بقائه على حاله فيما عدا ذلك مما قضى به.