⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 857 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة المخدرات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأفيون ليس شيئاً آخر سوى المادة التي يفرزها نبات الخشخاش، ويتحصل عليها عادة بطريقة تخديش ثماره. أما كون هذا الإفراز يخرج رطباً لا جامداً فهذا لا يطعن في أنه مخدر محظور، وكل ما فيه أن به مائية تتطاير بعد قليل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون يحرم إحراز المخدرات، ومنها الأفيون. وهو لم يفرق بين وسائل الحصول عليها وإحرازها، فيستوي أن يكون المحرز قد انتقل إليه المخدر من غيره من الناس أو صنعه هو بنفسه إن كان مما يخرج بالصناعة، كالهوريين والمورفين، أو زرع شجرته ثم حصل عليه إن كان من ثمار الزروع، كالحشيش والأفيون. فمن اعتبر محرزاً للأفيون تأسيساً على أنه زرع شجرته ولما نضجت وأثمرت خدش الثمرة فرج منها الإفراز الذي هو الأفيون، فاعتباره كذلك صحيح.