⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 855 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-16 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حدث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجرمون
⚖️ جلسة
⚖️ متهم
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر بموجب المادة 61 عقوبات يجوز الطعن فيه بطريق النقض من الصغير الذي عومل بمقتضى هذه المادة. وليس من الصواب القول بأن ما رتبته هذه المادة من الجزاءات لا يعتبر عقوبة بالمعنى الحقيقي، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض- ليس من الصواب القول بذلك، إذ هذه الجزاءات وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات المبينة لأنواع العقوبات الأصلية والتبعية، إلا أنها في الواقع عقوبات حقيقية نص عليها قانون العقوبات في مواد أخرى لصنف خاص من الجناة، هم الأحداث، وتوقيعها تترتب عليه حقوق للمجني عليه وواجبات والتزامات على والدي الصغير أو وصية في حالة التسليم. على أنه إذا كان المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها يستطيعان الطعن بطريق النقض فيما يتعلق بتلك الحقوق في دعوى الجناية أو الجنحة المقامة على الصغير الذي عومل بمقتضى المادة 61 عقوبات، فكيف لا يكون لهذا الصغير أن يطعن هو أيضاً بهذا الطريق سواء بنفسه أو بواسطة وليه أو وصيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال (المادة 187 تحقيق جنايات)، بل هو أوجب الابتداء - بعد تلاوة التقرير الذي يقدمه أحد القضاة - بسماع أقوال المستأنف، ثم يبدي باقي الخصوم أقوالهم ويكون المتهم آخر من يتكلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا أهمية للطعن في حكم بأن أحد محاضر جلسات القضية لم يختم من رئيس الجلسة إذا كان هذا المحضر محضر تأجيل لعدم صلاحية هيئة المحكمة لنظر الدعوى، وكان محضر المرافعة التي أعقبها الحكم المطعون فيه موقعاً عليه من الرئيس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا عدلت المحكمة الاستئنافية وصف التهمة، بأن اعتبرتها من قبيل الإصابات الخطأ (المادة 208 ع)، بعد أن كانت هذه التهمة هي إحداث عاهة مستديمة عمداً (المادة 204 ع)، فلا معنى لتظلم المحكوم عليه من هذا التعديل الذي هو في مصلحته.