⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 849 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1933-1-2 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1931 هي كل قول أو فعل يحكم العرف بأن فيه ازدراء وحطاً من الكرامة في أعين الناس وإن لم يشمل قذفاً أو سباً أو افتراء. فمن وصف حكم محكمة بكلمة جرى العرف بعدها زراية وحطاً من الكرامة فقد أهان هذه المحكمة وحق عليه العقاب بمقتضى المادتين 148 و159 من المرسوم بقانون المتقدم الذكر. ولا يقلل إن ما يوجه إلى الحكم من الأوصاف المزرية لا ينسحب إلى هيئة المحكمة، فإن هناك تلازماً ذهنياً بين الحكم والهيئة التي أصدرته، فالازدراء بحكم يشمله هو والهيئة التي أصدرته معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة الإهانة التي نصت عليها المادة 159 المذكورة. يتحقق متى كانت العبارة بذاتها تحمل الإهانة. ولا عبرة بالبواعث.