الطعن رقم 847 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي بزري, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قرر الطاعن في الميعاد بالطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وقدم تقرير الأسباب في الميعاد، وكان بعض الوجوه التي تضمنها تقريره راجعاً إلى الحكم الغيابي السابق صدوره قبل الحكم الذي قرر بالطعن فيه، استبعدت الوجوه المتعلقة بالحكم الغيابي، وقصر البحث على الوجوه المنصبة على الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا طلب الدفاع عن المتهم تأخير القضية الخاصة به حتى ينتهي من قضية أخرى، فأخرتها المحكمة، ولكن المتهم اعتقد أنها أجلت ليوم آخر، فأنصرف، ولما طلبت القضية ونودي عليه ولم يمثل أمام المحكمة بين المحامي علة غيابه، وطلب تأجيل القضية، فرفضت المحكمة طلبه، فذلك من حق المحكمة، ولا يمكن أن يعد إخلالاً منها بحق الدفاع، لأن انصراف المتهم من المحكمة قبل التثبت من مصير قضيته رعونة يجب أن يحمل هو تبعتها، ولا يصح أن يترتب عليها التزام المحكمة بتأجيل قضيته.