الطعن رقم 846 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر وغير الحقيقة في هذا الإقرار بانقاص قيمة الدين عن حقيقته, فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه. أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين، أي أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين، فغير المدين في هذا الإقرار، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها، ووقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به، ويحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات. والفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع في الواقعة الأولى حصل والموقع عالم بما يفعل، متعمد له، فلم يغشه أحد في التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته، أما في الواقعة الثانية فالموقع قد إنغش، ولو علم بما كتب في السند لما رضي به ولما وقع عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.