الطعن رقم 839 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المتفق عليه أن ما يقضى به مدنياً من رد وبطلان ورقة ليس له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً لدى المحكمة الجنائية، وأن لهذه المحكمة، بالرغم من الحكم المدني، أن تبحث كل ما يقدم لها من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها، وأن تقدر تلك الأسانيد والدلائل من بيانات قولية أو دلائل حسية بكامل سلطتها وبحسب ما تراه هي فيها من ضعف أو قوة بحيث لو خامرها أي شك في صحة الأدلة التي قامت بادئ ذي بدء لدى المحكمة المدنية على تزوير الورقة المذكورة كان لها أن تقضي ببراءة المتهم بذلك التزوير.