الطعن رقم 838 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المراقبة التي يقضى بها طبقاً للمادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه في أحوالهم هي المراقبة الخاصة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من ذلك القانون، وهي ليست عقوبة تبعية بل هي عقوبة أصلية قائمة بذاتها تترتب على مخالفة موجب الإنذار مخالفة من المنصوص عليه بالمادة التاسعة. فإذا سهت محكمة الموضوع عن الفصل في تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه فلا تستطيع محكمة النقض والإبرام إصلاح سهو محكمة الموضوع بتطبيق القانون، وإنما سبيل إصلاح سهو المحكمة أن تعيد النيابة القضية إليها بإعلان جديد تطلب منها فيه الفصل في تهمة مخالفة موجب إنذار الاشتباه التي سهت عن الفصل فيها.