⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-26 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تحقيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يعين للمحاكم الجنائية طرقاً مخصوصة للاستدلال لابد منها، فلم يوجب عليها تعيين خبراء لكشف أمور هي في ذاتها واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، بل جعل القاضي مطلق الحرية في أن يقرر بنفسه الحقيقة التي يقتنع بها بمشاهدته الحسية.