الطعن رقم 680 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-2-13
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
زنا
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفعت الزوجة بسقوط حق زوجها في طلب محاكمتها على جريمة الزنا لرضائه بمعاشرتها له قبل رفع دعوى الزنا، ورأت المحكمة أنه لم يقم لديها دليل على صحة ما أدعت به الزوجة، فرأي المحكمة في هذه النقطة الموضوعية لا معقب عليها فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 238 عقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا. أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة، بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بإرتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها.