الطعن رقم 669 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-19
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتباط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا عوقب متهم على جريمتين: جريمة تعرض بالقوة لحيازة المدعي بالحق المدني، وجريمة إتلاف بسوء قصد " اقتلاع شجرة مملوكة لهذا المدعي المدني "، ورأت محكمة النقض أن جريمة التعرض غير ثابتة على المتهم من الوقائع التي أوردها الحكم، وأن جريمة الإتلاف بسوء قصد هي وحدها الثابتة عليه، كان لها أن تنقض الحكم فيما يتعلق بتهمة التعرض، وتبرئ المتهم منها، وأن تبقيه على حاله من جهة تهمة الإتلاف, مع اعتبار العقوبة المقضي بها أنها عن هذه التهمة الأخيرة فقط، وإبقائها هي والتعويض المدني على حالهما، مادامت هذه الجريمة الثابتة كافية بمفردها لاستحقاق العقوبة التي توقعت على المتهم.