⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 668 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ربا

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقراض نقود بفوائد ربوية محظورة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الذي يعاقب على جريمة الاعتياد على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى قانوناً يجب أن يتضمن - فيما يتضمن من بيان الوقائع المكونة للجريمة المعاقب عليها - تواريخ وقائع الإقراض، للتحقق مما إذا كانت تلك الوقائع لها أثر قانوني باق، وأنه لا يزال يصح الاعتماد عليها في تكوين ركن الاعتياد على الإقراض بالفائدة المحظورة. فإذا قصر الحكم في هذا البيان كان معيباً متعيناً نقضه.