⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-19 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي رئيس الجلسة، وبحضور السادة المستشارين: محمد لبيب عطيه، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتباه هو صفة ينشئها الإنذار في نفس قابلة له قبولاً يقع تحت تقدير حفظة النظام، بخلاف التشرد فإنه حالة مادية يقررها الإنذار تقريراً محتوماً. لانتزاعه من الواقع الذي لا خيار لحفظه النظام فيه. وعلة الاشتباه هي خطر المشتبه فيه على الأمن العام، أما علة التشرد فمخالفة حسن الأخلاق أو مخالفة القانون مخالفة هي في ذاتها ضئيلة لا خطر فيها على الأمن العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يجعل لإنذار الاشتباه أمداً ينتهي فيه أثره، بل إن المادة التاسعة إذ نصت على أنه "إذا حدث بعد إنذار البوليس أن حكم مرة أخرى بالإدانة على الشخص المشتبه فيه أو... يطلب تطبيق المراقبة الخاصة عليه" بدون أن تبين مدى هذه البعدية، فقد أفادت أنها بعدية مطلقة لا حد لها، وأن إنذار الاشتباه غير قابل للسقوط بمضي أية مدة كانت، بل هو يلصق بالشخص صفة استعداده للإجرام وكونه خطراً على الأمن العام إلصاقاً لا يمحوه الزمن، بحيث إذا وقع في سبب من أسباب تطبيق المراقبة، في أي وقت كان بعد هذا الإنذار، وجب اعتباره وتطبيقها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه في يوم 26 مارس سنة 1932 عاد إلى حالة الاشتباه بأن لم يسلك سلوكا مستقيما إذ اتهم في حادثة السرقة رقم 696 البندر سنة 1932 مع سابقة إنذاره مشبوها بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1928 وطلبت من محكمة جنح المنيا الجزئية معاقبته بالمواد 2 و9 و10 و11 و12 من القانون رقم 24 لسنة 1923، سمعت المحكمة هذه الدعوى وحكمت حضوريا في 3 أغسطس سنة 1932 عملا بالمواد السابقة بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة شهور تبدأ من انتهاء عقوبة الحبس المحكوم بها عليه في الجناية نمرة 696 المنيا سنة 1932، فاستأنف هذا الحكم يوم صدوره. ومحكمة المنيا الابتدائية الأهلية نظرت الدعوى بهيئة استئنافية وقضت حضوريا في 13 أكتوبر سنة 1932 عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعن حضرة رئيس نيابة المنيا في هذا الحكم بطريق النقض في 25 أكتوبر سنة 1932 وقدم حضرته تقريرا بالأسباب في ذات التاريخ.