الطعن رقم 662 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1933-1-2
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وعضوية حضرات محمد لبيب عطية بك, وزكي برزي بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يعترض أمام المحكمة الجزئية على سماع بعض شهوده دون البعض الآخر، ولم يشك أمام المحكمة الاستئنافية من تصرف المحكمة الجزئية في هذا الشأن، بل كانت المحكمة الاستئنافية، من تلقاء نفسها وبما لها من الحق المقرر بمقتضى المادة 186 من قانون تحقيق الجنايات، هي التي أمرت باستدعاء شهود الإثبات والنفي معاً لسماع أقوالهم من جديد، ثم حدث بعد ذلك أن تغيرت هيئة المحكمة، ولم تر الهيئة الجديدة داعياً لسماع هؤلاء الشهود، فقررت الاستغناء عنهم اكتفاء بأقوالهم المدونة بالأوراق، فلا تقبل من هذا الطاعن دعواه أن هذا العدول قد أخل بحق من حقوقه، إذ ليس في القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من العدول عن سماع الشهود إذا قدرت أن لا موجب لذلك، لأنها غير ملزمة في الأصل بسماع شهود، بل الأمر متروك لتقديرها.