الطعن رقم 661 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية، وزكي برزي، ومحمد فهمي حسين، وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ذكر لفظ " العمد " ليس ضرورياً في الحكم متى كان العمد مفهوماً من عباراته.