⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 25 قضائية

النقض المدني 1957-6-22 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الطعن
⚖️ ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن داود وحضور محمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد واسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد عبد الواحدعلى ومحمود محمد مجاهد وفهيم يسى الجندى ومحمد متولى عتلم وأحمد زكى كلمل وابراهيم عثمان يوسف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن وقائع هذا الطلب على ما يبين من صيفته ومن رؤساء الاوراق تتحصل فى انه بتاريخ 13/8/1955 قرر الطالب الطعن فى قرار وزير العدل المؤرخ 10/1/1953 الخاص بتريقته الى وظيفة مساعد نيابة اعبترا من 31/10/1952 فيما لم يضتمنه من منحه مربوط تلك الدرجة ( 240- 300ج) فبقى مرتبه ثابتا على حاله منذ ان تعين معاونا للنيابة بان اعملت الوزارة فى شانه قانون موظفى الدولة 210 لسنة 1951 فى المادة 135 فى فقرتها الثانية تنص على منح معاون النابة مرتبا قدره خمسة عشرة جنيها شهريا بعلاوة قدرها اربعة وعشرين جنيها كل سنتين ( علاوة الدرجة السادسة) الى ان يعين وكيلا للنيابة من الدرجة الثاثة - فلما رقى وكيلا للنيابة فى اغسطس سنة 1953 فى الوقت الذى كان قرار مجلس الوزراء يقضى فيه بمنح المرقين نصف العلاوة المستحقة لهم حددت الوزارة مرتبه بعشرين جنيها على اعبتار ان المرتب كان 15 جنها زيدا الى 25 جنيها بعلاوة 10 جنيهات فيستحق نصفها فقط - فى حين انه لو احتسب مرتبه على اعتبار انه رقى من قبل الى وظيفة مساعد النيابة وكان يجب منحه مرتبها البالغ عشرين جنيها تضاف اليه نصف العلاوة 2 ج و 500م لصار مرتبه 22 ج و 500م بدلا من 20ج فقط ثم بقى على هذا الحال رغم ترقيته وكيلا للنيابة فى الدرجة الثانية . واسس طلبه على قانون استقلال القضاء فى محجلقه الخاص بالمرتبات - وقال انه هو القانون الواجب التطبيق لا قانون الموظفين وطلب لذلك الحكم بتعديل مرتبه على هذا الاساس بصرف النظر عن الاقرار الذى كانت وزارة العدل قد استكتبته اياه عند ترقيته مساعدا للنيابة بالتنازل عن كل فائدة مالية يمكن ان يطالب بها - لان هذا الاقرار لا قيمة له لانه لا يجوز خفض مرتب الموظف الذى يتسحقه طبقا للقانون الا بالتطبيق لذلك القانون نفسه او بالتنفيذ لقرار من هيئة تأديبية مختصة . ثم استطرد الطالب يقول انه على هدى هذه الاسس التى يتمسك بها تقدم من قبل الى اللجنة القضائية بوزارة العدل يطالب بما يطالب به اليوم فقضت لمصلحته - ولكن وزارة العدل استانفت هذا الحكم امام مجلس الدولة وكان مختصا بمثل هذه الطلبات فقضى بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصه لان منازعات رجال القضاء بما فيها المرتبات والمعاشات والمكافآت جعلت من اختصاص الجمعية العمومية بمحكمة النقض بمقتضى القالنون رقم 240 لسنة 1955- وجاء قضاء مجلس الدولة هذا على خلاف ما قضى به فى كثير من القضايا المشابهة بالتأييد - وفى بعضها بالاحالة الى الجمعية العمومية لمحكمة النقض - ولذلك كان يطلب باحقيته الى مرتب من 240- 300ج ابتداء من 31/10/1952 بعلاوة 24 ج كل سنتين مع تسوية مرتبه على هذا الاساس مع الحكم ببطلان الاقرار المأخوذ عليه والمشار اليه من قبل . طلبت وزارة العدل رفض الطلب لانه طبقت بالنسبة للطالب الفقرة الخامسة من القواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحق بقانون استقلال القضاء والبتى احالت بالنسبة لمعاومنى النابة على الفقرة الثانية من المادة 135 من القانون 210 لسنة 1951 بشان تنظيم موظفى الدولة - اما الاقرار الماخوذ على الطالب فانه لم يعمل به فاصبح غير ذى موضوع . اما النابة فقد دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لتقديمه بعد الميعاد لان المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 نصت على انه تتبع فى تقديم الطلبات والفصل فيها القواعد والاجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية - واقامة الطلب امام جهة غير مختصة لا يقطع المدة ولا يوقف الاجراءات . ومن حيث ان هذا الدفع فى محله ذلك لان المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 لسنة 1949 فيما نصت عليه من انه تختص محكمة النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية دون غيرها بالفصل فى الطلبات المقد\مة من رجال القضاء والنيابة والموظفين بالوزارة الحكومية وبمحكمة النقض والنيابة العامة بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب والنقل - قد قصدت الى ان يشرع لرجال القضاء والنيابة طريقا للطعن فى المراسيم والقرارات التى تتعلق بجميع شئون رجال الهيئة القضائية بما فى ذلك دعاوى التعويض وتعديل المرتبات المترتبة على هذه المراسيم والقرارات يؤيد هذا ما اشارت اليه المذكرة الايضاحية لذلك القانون من ان تقرير المشرع هذه الضمانة لرجال القضاء كان " امعانا منه فى بث روح الثقة والطمانينة فى نفوسهم حتى لا يشغلهم شاغل على مصائرهم عن اداء رسالتهم على اكمل وجه " وانه اصبح " لمحكمة النقض منعقدة بهيئة جميعة عمومية ولاية القضاء بكماله فى شئون رجال الهيئة القضائية " - وقد صدر بعد ذلك بتاريخ 30 من ابريل سنة 12955 القانون رقم 240 لسنة 1955 معدلا صيغة المادة 23 سالفة الذكر بما يؤكد هذا القصد ويزيد ايضاحا اذ تضمنت الصيغة الجديدة ان " تختص محكمة النقض ... بالغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلثقة باى شان من شئون القضاء عدا النقل والندب .... كما تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم " وجاءت المذكرة الايضاحية لهذا القانون صريحة فى بيان ان هذه الصيغة الجديدة للمادة 23 ان هى الا ايضاحا وتفسيرا قصده الشمرع بالصيغة السابقة اذ قالت " ولما كان النص على اختصاص هذه الهيئة بالفصل فى طلبات الغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضايا قد يبدو قاصرا عن تناول الشئون المالية كالمرتبات والمكافآت والمعاشات المستحقة لرجال القضاء او لورثتهم وما اليها فقد رؤى ايضاحا لذلك تعديل النص على نحو يكفل لرجال القضاء والنيابة ومن فى حكمهم عرض طلباتهم التى تمس اى شان من شئون القضاء على هذه الهيئة دون غيرها " لما كان ذلك فلا يجدى الطالب التحدى بانه رفع طلبه هذا امام مجلس الدولة فى الميعاد ذلك لانه قد رفعه امام جهة غير مختصة ولم يتقدم به الى هذه المحكمة الا بعد الميعاد ( وهى صاحبة الاختصاص دون غيرها ) اذ انه لم يقرر بالطعن فى قرار وزير العدل الصادر فى 10/ 1/1953 الا فى 13 من اغسطس سنة 1955 ومن ثم يتعين قبول الدفع والقضاء بعدم قبول الطلب شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطالب لم يقرر بالطعن في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منحه مربوط درجة مساعد نيابة أمام هذه المحكمة إلا بعد الميعاد فإن الدفع بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون في محله ـ ولا يجدي الطالب التحدي بأنه رفع طلبه هذا أمام مجلس الدولة في الميعاد قبل تعديل صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء بالقانون رقم 240 لسنة 1955 ذلك لأنه يكون قد رفعه أمام جهة غير مختصة و لم يتقدم به إلى هذه المحكمة إلا بعد الميعاد وهي صاحبة الاختصاص دون غيرها.