⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 561 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي، وحضور محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لاستدعاء الشهود أمام محكمة الجنايات نظاماً مقرراً بالمواد من 17 إلى 21 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. وليس على المحكمة أن تستدعي أثناء نظر الدعوى شهوداً آخرين إلا من ترى هي ضرورة لسماع أقوالهم. فلا يمكن أن يعد إعراضها عن سماع شهود آخرين طلبهم الدفاع أثناء نظر الدعوى إخلالاً بحق الدفاع.