⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصرار سابق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا, وحضور محمد لبيب عطية بك, وزكي بزري بك, ومحمد فهمي حسين بك, وأحمد أمين بك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي أن تبين المحكمة في معرض الكلام على سبق الإصرار البواعث التي اجتمعت لدى القاتل فدفعته إلى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمة فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم، وسواء بعد ذلك أكانت الآلة التي استعملها هي سكيناً كما وصفها الحكم أم كانت "مطوة" كما يصفها القاتل، فإن كلتا الآلتين آلة قتل. وسواء أكان القاتل معتاداً على حمل هذه الآلة أم لم يكن معتاداً، فلا أهمية لذلك ما دام أنه على كل حال قد فكر في استعمالها للقتل وأعدها له.