الطعن رقم 554 لسنة 3 قضائية
النقض الجنائي
1932-12-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاسباب الخاصة - حق الدفاع الشرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي, وحضور محمد لبيب عطيه, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ينقض الحكم إذا كانت النتيجة التى إستخلصها من الوقائع الثابتة به متنافرة مع موجب هذه الوقائع قانوناً.