⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 546 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون
⚖️ متهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكى برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط لتطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1908، الخاص بالأحداث المتشردين، على حدث أن يوجه إليه إنذار تشرد، بل أن نصوص هذا القانون صريحة في عدم اشتراط هذا الشرط، ثم إن القانون لم يصدر تعديلاً لقانون التشرد ولم يشر إلى نص من نصوصه، بل إنه قانون خاص سن لتقويم الأحداث الذين يوجدون في ظروف خاصة، ويكفي بموجبه تحقق قيام هذه الظروف في حدث حتى يؤخذ بحكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سؤال المتهم عن تهمته ليس واجباً بحسب القانون إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، أما لدى المحكمة الاستئنافية فلا، بل إن عليه هو- وهو المستأنف- أن يبين وجه استئنافه.