⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 3 قضائية

النقض الجنائي 1932-12-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز فهمي, وبحضور السادة المستشارين/ محمد لبيب عطية, وزكي برزي, ومحمد فهمي حسين, وأحمد أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز. فكلما تحقق الإخفاء وعدم التقديم للمحضر، دل ذلك بذاته على قصد مضارة الدائن بتعطيل وصوله إلى حقه، وقامت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 296 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استعداد المتهم بالتبديد لسداد الدين المحجوز من أجله على الأشياء المتهم هو بتبديدها لا يعفيه قانوناً من المسئولية الجنائية، ما دامت الجريمة قد تمت من قبل.